الشيخ السبحاني

252

رسائل ومقالات

الأكثر ، وقيل الإذن خاص بالرجال ، ولا يجوز للنساء زيارة القبور ، وبه قال الشيخ أبو إسحاق في المهذب . « 1 » وقال السندي في شرحه على سنن النسائي عند شرح قوله صلى الله عليه وآله وسلم : « نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها » . فيه جمع بين الناسخ والمنسوخ ، والإذن بقوله « فزوروها » ، قيل : يعمّ الرجال والنساء ، وقيل : مخصوص بالرجال ، كما هو ظاهر الخطاب ، لكن عموم علّة التذكير الواردة في الأحاديث قد يؤيد عموم الحكم ، إلّا أن يمنع شمول قوله « وتذكر الآخرة » للنساء لكثرة غفلتهن . « 2 » ونقل النووي في شرحه على « صحيح مسلم » أقوالًا ثلاثة : أ . الحرمة ، ب . الكراهة ، ج . الجواز . « 3 » هذه الكلمات تعرب عن اختلاف الآراء وإن كان الأكثر على الجواز ، وهو الحقّ المتعيّن للأدلة التالية : 1 . حديث عائشة أخرج النسائي في سننه عن عائشة ، انّها قالت : ألا أُحدِّثكم عنّي وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ؟ قلنا : بلى ، قالت : لما كانت ليلتي التي هو عندي - تعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم - انقلب فوضع نعليه عند رجليه ، وبسط طرف إزاره على فراشه ، فلم يلبث إلّا ريثما ظن قد رقدتُ ، ثمّ انتعل رويداً ، وأخذ رداءه رويداً ، ثمّ فتح الباب رويداً ، وخرج رويداً ، وجعلت درعي في رأسي واختمرت وتقنعت إزاري ، وانطلقت في أثره ،

--> ( 1 ) . ابن حجر ، فتح الباري : 3 / 148 . ( 2 ) . النسائي ، السنن ، بشرح السيوطي والسندي : 4 / 89 . ( 3 ) . النووي ، شرح صحيح مسلم : 7 / 49 .